الشيخ عزيز الله عطاردي

39

مسند الإمام الصادق ( ع )

أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع فقال أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام . 6 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية . 7 - أبو جعفر الصدوق روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها . روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته فقال إن الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام . 8 - عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي اللّه عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث